السيد محمد باقر الصدر

430

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

والأدواري « 1 » كما لا فرق في الرقّية بين القِنِّ والمدبَّر وامِّ الولد والمكاتب ، كما لا فرق بين القول بملك العبد - كما هو الظاهر - والقول بعدمه . مسألة ( 2 ) : إذا كان مبعَّضاً وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحرِّ إذا اجتمعت بقية الشرائط . الرابع : الملك زمان التعلّق أو في تمام الحول كما تقدّم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصي ، وكذا قبل قبول الموصى له على قول . الخامس : التمكّن من التصرّف واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرّف فيه بالإتلاف « 2 » ونحوه ، فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكانٍ منسيٍّ ، والمرهون والموقوف ومنذور التصدّق به « 3 » ، والغائب الذي لم يصل إليه ، ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه . مسألة ( 3 ) : إذا ملَّك المولى عبدَه مالًا لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى . مسألة ( 4 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك ، من دون فرقٍ بين العامِّ

--> ( 1 ) مع فرض كونه في زمان التعلّق ( 2 ) له أو لبدله المعاوض ، إذ قد يتّفق كون المال ممّا لا يجوز إتلافه ( 3 ) الأحوط وجوباً في منذور التصدّق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر